قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸

قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزاري رقم 144 لسنة ۲۰۰۹
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹|
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون
رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸؛
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المرفقة بهذا القرار .
( المادة الثانية )
تسري أحكام الفصل الأول ( تنظيم اتحاد الشاغلين) من الباب الرابع من القانون
على كافة المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
( المادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في ۲۰۰۹
 
 
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها :
القانون :
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸
المجلس :
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر بتشكيله القرار الجمهوري
رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۸
الهيئة
الهيئة العامة للتخطيط العمراني الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية
رقم ۱۰۹۳ لسنة ۱۹۷۳
الكتلة العمرانية :
المساحة المبنية في المدينة أو القرية والمشغولة بالأنشطة المختلفة وما يتخلل هذه
المساحة من أرض فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية كما تشمل التقاسيم
التي تم اعتمادها .
المجاورة السكنية :
مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس
خدمتها بمدرسة تعليم أساسي وأن توفر لسكانها الوصول إلى الخدمات العامة بها
دون مشقة .
 
الباب الأول
التخطيط العمراني
( الفصل الأول )
المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
مادة 1 – تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه
الأهداف والسياسات المتعلقة بالخطط المستقبلية وترسل إلى الأمانة الفنية للمجلس الإعداد
الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها إلى المجلس لإقرارها .
مادة ۲ – يخاطب المجلس جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة بإصدار
التراخيص بكل جهة ، على أن ترسل هذه الجهات ما تراه من اشتراطات إلى الأمانة الفنية
للمجلس لإعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس ، وفي حالة الموافقة عليها تعتبر هذه
الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لإصدار التراخيص .
ويصدر المجلس كتابًا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات
والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات من الجهات
المختصة عند إصدار الترخيص .
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بكل من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية
الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص .
الخ ….
 
تحميل
اترك تعليقا